المحقق النراقي

199

الحاشية على الروضة البهية

فالمراد بقول مطلق : أي : في الشرط من غير تخصيص بشرط ، وإذا كان الجميع مشروطا بشروط فلا يحسن تخصيص بعضها بذكر شرائطها . وليس المراد بقول مطلق : أنّه في الجملة إذا أخذ كلّ من الشرائط مطلقا - كما قيل - لأنّ من الشرائط المذكورة الطهارة ، وهي ليست شرطا في صلاة الأموات مطلقا ، ولو في الجملة . وكذلك ليس المراد منه : أنّه يقول : لا خلاف فيه ، والوجه ظاهر . قوله : إلّا أنّ عوده إلى آخره لمّا ذكر أن الضمير يحتمل رجوعه إلى المطلق وإلى خصوص اليوميّة ، وذكر لكلّ منهما وجه محذورا أراد أن يرجّح الأخير فقال : إلّا أنّ عود الضمير إلى اليوميّة أوفق لنظم الشروط وذكرها وتفصيلها ، حيث إنّه فصّل الوقت ، وليس ذلك التفصيل في غير اليوميّة ، واشترط الوقت وهو غير شرط للطواف والأموات والملتزم إلّا بتكلف وتجوّز بأن يجعل وقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه ، ووقت صلاة الأموات بعد التجهيز المعلوم ووقت الملتزم العمر في غير المعيّن ، ووقت المعيّن فيما إذا عيّن . وتكلّفه ظاهر . وأمّا التجوّز ؛ فلأن مصطلح الفقهاء في الوقت المشروط ما كان للوقت المخصوص مدخليّة في الفعل . فقوله : « وعدم اشتراطه » عطف على « التفصيل » وقرينة ثانية لأوفقية العود إلى اليوميّة لنظم الشروط ، لا أنّه يتمم القرينة الأولى أي : تفصيل الوقت . ثمّ أقول : إنّ ممّا يدلّ على إرجاع الضمير إلى « اليوميّة » ذكر صلاة الأموات بشرائطها فيما سبق من القبلة وغيرها وكذا قوله : « الفصل الثالث في كيفية الصلاة » ؛ فإنّها في كيفيّة الصلاة اليوميّة فقط ، وكذا قوله : « الفصل الرابع في باقي مستحباتها » ؛ فإنّ منها ما يختصّ باليوميّة ، وكذا التروك التي يذكرها في الفصل الخامس ، وكذا قوله : « الفصل السادس في بقيّة الصلوات » . فتأمّل . قوله : واختصاص اليوميّة بالضمير إلى آخره لمّا ذكر أوفقيّة رجوع الضمير إلى اليوميّة لنظم الشروط وأنّه مراد المصنّف ظاهرا